الحر العاملي

29

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] ( * ) الخامس : في الإقرار من الموصي والوارث والتصرّفات المنجّزة في مرض الموت وأحكامه اثنا عشر [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : إن كان الميّت مرضيّا ، فأعطه الذي أوصى له . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن امرأة أقرّت عند الموت بمال أنّه لفلانة وماتت ، فأراد أولياؤها أن يستحلفوا من كان المال مودّعا عنده ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، فإنّما لها من مالها ثلثه . [ 3 ] وروي في الرجل يقرّ لوارث بدين : يجوز إذا كان مليّا . [ 4 ] وروي : إذا كان قليلا . [ 5 ] وروي : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث . [ 6 ] وروي : إن كان الدين صحيحا معروفا اخرج من رأس المال وإلَّا فمن الثلث . وحمل على المتّهم وعلى التقيّة .

--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 29 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 376 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 377 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 378 / 5 . [ 4 ] الوسائل 13 : 379 / 9 . [ 5 ] الوسائل 13 : 377 / 3 . [ 6 ] الوسائل 13 : 379 / 10 .